حكم يقضي بتعويض 5 ملايين لفائدة اعلامي بسبب تأخر قطار "ONCF"
أصدرت المحكمة التجارية بالرباط، مُؤخرا، حُكماً يقضي بتعويض قدره 50 ألف درهم لفائدة إعلامي وناشط جمعوي رَفَعَ دعوى قضائية ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية(ONCF)، قال فيها إنه تضرر من التأخير الذي سجله القطار خلال تنقله عبره إلى مطار محمد الخامس ال6 بالدارالبيضاء في السنة الماضية.
وفي تفاصيل الحُكم، أوضح المدعي، الإعلامي والحقوقي إدريس الوالي الممثل الرسمي للمركز المغربي من أجل الحصول على المعلومة “CEMDI” في “لجنة الإشراف من اجل حكومة منفتحة بالمغرب “(OGP-MAROC)، الذي تلقى دعوة للمشاركة في فعاليات القمة العالمية للشراكة من أجل الحكومة المنفتحة المنعقدة بأوتاوا بكندا ما بين 29 و31 ماي 2019، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية لم يحترم التزاماته معه خاصة بعد تأخر دام أكثر من ساعة وربع.
وحيث إن المدعي اضطر الى تأجيل سفره إلى اليوم الموالي وتحمله لأعباء مالية إضافية فضلا عن أضرار معنوية وصحية كون كل الوقائع السالفة الذكر تزامنت مع أواخر أيام شهر رمضان بما ينطوي عليه ذلك من صعوبات و تعب وإرهاق لا سيما أن المدعي اضطر للعودة إلى الرباط لتدبر الحصول على حجز جديد و انتظار الرحلة القادمة للطائرة ، كما ضاعت عليه فرصة حضور أشغال اليوم المخصص لل2 المدني بالقمة العالمية السالفة الذكر.
وذكر نص المقال الافتتاحي للقضية أن المعني بالأمر كان مضطراً إلى إمتطاء القطار نظراً لكونه المؤسسة الوحيدة للنقل السككي،وكذلك في ظل الحملة الإشهارية في وسائل الإعلام أنذاك التي أطلقها المكتب الوطني للسكك(ONCF) و حيث إن مسؤولية المدعى عليه ثابتة عن تأخر القطار و ما ترتب عنه من أضرار بالنسبة للعارض ، و أنه بصفته مؤسسة عمومية يدير مرفقا عموميا ذو صبغة تجارية و صناعية على سبيل الاحتكار فإنه يتحمل المسؤولية كاملة عن تعثر تقديم هذا المرفق لخدماته الى العموم بكيفية مستمرة و منتظمة و بجودة كافية لإرضاء زبنائه ،ولما قصر في اتخاذ ما يلزم من تدابير لتفادي ارتباك توقيت رحلة القطار و تأخره عن موعده بإقراره لساعة و 15 وعمليا ساعة و نصف لاسيما أن هذا القطار يؤمن النقل من و الى المطار ال6 و من تم فإن ضبط مواقيته يتطلب يقظة دائمة و التزام مستمر نظرا لارتباط زبنائه بالرحلات الجوية عبر مختلف مطارات العالم ،وأن أي إخلال بمواقيت هذا القطار و لو لوقت بسيط تكون له تبعاته و آثاره السلبية على التزامات الزبناء و ارتباطاتهم و الاضرار بالتزاماتهم و مصالحهم ، كما هو الشأن في واقعة الحال.
كما يشير الفصل 479 من المدونة إلى أنه “إذا تأخر السفر فللمسافر الحق في التعويض عن الضرر إذا كان التأخير غير عادي أو إذا لم يبق للمسافر بسبب هذا التأخير ف