ضريبة ”لافينيت” للسيارات سنة 2026.. تفاصيل جديدة عن التعريفات وطرق الأداء وحالات الإعفاء

يناير 8, 2026 - 16:24
 0
.
ضريبة ”لافينيت” للسيارات سنة 2026.. تفاصيل جديدة عن التعريفات وطرق الأداء وحالات الإعفاء

شرعت المديرية العامة للضرائب في استخلاص الضريبة الخصوصية السنوية المفروضة على المركبات برسم سنة 2026، مؤكدة أن قيم هذه الضريبة لم تشهد أي تعديل مقارنة مع السنة الماضية، إذ ما تزال محددة وفق معيار القوة الجبائية للمحرك ونوع الوقود المستعمل.

ووفق المعطيات المعتمدة، حُددت الضريبة في 350 درهماً بالنسبة للسيارات التي تقل قوتها عن 8 خيول بمحركات البنزين، مقابل 700 درهم لمحركات الغازوال. أما المركبات التي تتراوح قوتها الجبائية ما بين 8 و10 خيول، فتؤدى عنها 650 درهماً للبنزين و1500 درهم للغازوال.

وبخصوص السيارات التي تتراوح قوتها بين 11 و14 خيول، فقد حُددت الضريبة في 3000 درهم للبنزين و6000 درهم للغازوال، في حين تصل إلى 8000 درهم لمحركات البنزين و20000 درهم لمحركات الغازوال بالنسبة للمركبات التي تعادل أو تتجاوز قوتها 15 خيول.

وفي هذا الإطار، نبهت المديرية العامة للضرائب مالكي المركبات إلى ضرورة احترام الآجال القانونية للأداء، محذرة من أن أي تأخير يترتب عنه تطبيق غرامات مالية، تبدأ بزيادة بنسبة 15 في المائة خلال الشهر الأول، تليها زيادة بنسبة 0.5 في المائة عن كل شهر إضافي، على ألا تقل الغرامة عن 100 درهم.

ولتيسير عملية الأداء، وفرت الإدارة عدة وسائل تشمل الوكالات البنكية، وتطبيقات الأداء عبر الهاتف المحمول، والشبابيك البنكية الأوتوماتيكية، فضلاً عن نقاط الأداء المعتمدة والمواقع الإلكترونية المخصصة، مع التأكيد على أن الأداء عبر الإنترنت يتم دون أي رسوم إضافية.

وفي ما يخص الإعفاءات، أوضحت المصالح الضريبية أن هذه الأخيرة تهم أساساً السيارات الكهربائية والهجينة، والمركبات المصنفة ضمن السيارات ذات الطابع التاريخي أو سيارات المجموعات، إضافة إلى السيارات الدبلوماسية والقنصلية.

كما يشمل الإعفاء مركبات بعض المرافق العمومية، من قبيل سيارات الوقاية المدنية والجمارك، إلى جانب المركبات المملوكة للأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من المديرية العامة للضرائب للتأكد من توفر شروط الاستفادة من هذا الامتياز القانوني.