وزارة الاقتصاد تضع ضوابط جديدة لتعويضات الأجراء عن الفصل والتنقل

أكتوبر 9, 2025 - 13:03
 0
.
وزارة الاقتصاد تضع ضوابط جديدة لتعويضات الأجراء عن الفصل والتنقل

أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية قرارا جديداً يحدد عناصر الأجر والتعويضات والمبالغ التي يدفعها المشغل للأجير لتغطية النفقات المتكبدة أثناء العمل، بالإضافة إلى التعويضات الناتجة عن إنهاء علاقة الشغل والتي تعفى جزئياً من الاشتراكات الاجتماعية.

ويشمل القرار التعويضات عن الفصل التي تمنح بموجب صلح عبر مفتش الشغل أو قرار قضائي أو حكم تحكيمي، حيث يتم إعفاؤها من الاشتراكات في حدود مليون درهم، وتشمل التعويض عن الضرر والفصل.

كما تم تحديد سقوف التعويض عن المغادرة التلقائية أو الإحالة على التقاعد بما يعادل 2080 مرة الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية و260 مرة في النشاطات الفلاحية.

كما ينص القرار على منح تعويضات التنقل للأجراء الذين يتطلب عملهم الانتقال لمسافات لا تقل عن 50 كيلومتراً، لتعويضهم عن مصاريف النقل والأكل والإقامة، مع شرط تقديم وثائق إثباتية، فيما تُعامل المصاريف المستفاد منها من قبل غير الأجير كمنفعة خاضعة للاشتراك.

ويمنح التعويض جزافيا إذا كان الأجير ملزماً بالتنقل بانتظام، وتحدد سقوف الإعفاء بنسبة 100 بالمائة من الأجر الأساسي مع حد أقصى 5000 درهم شهريا.

وفي حال عدم توفر الوثائق، يتم تقدير التعويض وفق مصاريف النقل الكيلومترية أو وسائل النقل العمومية، والأكل والإقامة وفق معايير محددة من الحد الأدنى القانوني للأجر.

ويشمل القرار أيضا التعويض الكيلومتري للأجراء الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة، بشرط ألا تقل المسافة عن 50 كيلومتراً، مع منع الجمع بين التعويض واستخدام سيارة المصلحة.

كما نص على منح تعويض النقل للأجراء الذين يبعد مقر إقامتهم عن مكان العمل بمسافة لا تقل عن كيلومترين، مع تحديد سقوف الإعفاء بـ500 درهم للمدن و750 درهماً خارج المدار الحضري، مع اشتراط عدم الجمع بين التعويض ووسائل نقل المشغل، إلا إذا تبعد نقاط التجمع عن محل إقامة الأجير أكثر من كيلومترين.