المحكمة الابتدائية بوزان تصدر أول حكم تطبيقي لقانون الشيكات الجديد
أصدرت المحكمة الابتدائية بوزان، مؤخرا، حكمها في أولى القضايا المرتبطة بالقانون الجديد للشيكات رقم 71.24 الصادر بتاريخ 22 يناير 2026، الذي دخل حيز التنفيذ في 29 يناير من نفس السنة، حيث قضت بسقوط الدعوى العمومية في حق متهم متابع من أجل جنحة إصدار شيك بدون مؤونة.
وجاء الحكم بعد أداء المتهم أصل مبلغ الشيك بالإضافة إلى الغرامة المالية المحددة بموجب القانون الجديد، فيما تم تحميل الخزينة العامة للمملكة كامل الصائر.
وأكدت المحكمة أن المتهم استوفى جميع شروط القانون الجديد، إذ أدى أصل الشيك البالغ 10,000 درهم بتاريخ 16 يناير 2026، مع دفع غرامة بنسبة 2% بتاريخ 5 فبراير 2026، ما جعل وضعه القانوني مطابقاً لمقتضيات المادة 325 المعدلة من مدونة التجارة.
وأوضحت المحكمة أن هذا الحكم يعكس تحولاً في الفلسفة التشريعية، حيث استبدلت العقوبة الزجرية المشددة السابقة بإجراء مالي يركز على التعويض وجبر الضرر المالي، بدلاً من المقاربة العقابية الصرفة التي كانت تطبق وفق المادة 316 من مدونة التجارة القديمة، والتي كانت تفرض عقوبات حبسية وغرامات مالية لا تقل عن 25% من قيمة الشيك دون أثر للأداء المتأخر على المتابعة الجنائية.
واستندت الهيئة القضائية أيضاً إلى الفصل 6 من القانون الجنائي، الذي يقر بوجوب تطبيق القانون الأصلح للمتهم في حال وجود تعارض بين نصوص متعددة بين تاريخ ارتكاب الجريمة وتاريخ الحكم النهائي، مما جعل استبعاد النص القديم وإعمال مقتضيات القانون الجديد أمراً ضرورياً لتحقيق العدالة.
ويشكل هذا الحكم سابقة قانونية مهمة بالمغرب، إذ يعكس تحولاً من الطابع الزجري الذي قد يؤدي إلى السجن إلى تسوية مالية شاملة تضمن حق الدائن وتنهي المتابعة الجنائية للمدين، مؤشراً على فعالية القانون الجديد في تعزيز حقوق الأطراف وتحقيق توازن بين حماية المصالح المالية وتشجيع الصلح المالي.




































































