قرار مشترك يحدد تعويضات مسؤولي الجامعات ورؤساء الأقسام
دخلت تعويضات المهام المخصصة لعدد من المسؤولين في مؤسسات التعليم العالي بالمغرب مرحلة جديدة، بعد إصدار قرار مشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، يحدد قيمة التعويضات الشهرية الممنوحة لنواب رؤساء الجامعات ورؤساء المؤسسات الجامعية ونوابهم، إلى جانب الكتاب العامين ورؤساء الأقسام والشعب.
وبموجب القرار الجديد، حُدد التعويض الشهري عن المهام المخصص لرئيس أو عميد أو مدير المؤسسة الجامعية في 29 ألفا و630 درهما، بينما يستفيد نائب رئيس الجامعة من تعويض شهري يصل إلى 25 ألف درهم. ويأتي تحديد هذه المبالغ في إطار تنظيم التعويضات المرتبطة بالمسؤوليات الإدارية والتدبيرية داخل مؤسسات التعليم العالي.
كما نص القرار على تحديد التعويض الشهري لنائب عميد أو نائب مدير المؤسسة الجامعية في 12 ألفا و700 درهم، في حين يبلغ التعويض المخصص لرئيس القسم أو الشعبة 7 آلاف و940 درهما. وتهم هذه المبالغ المسؤولين الذين يتولون مهامهم وفق المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وأوضح القرار أن الاستفادة من هذه التعويضات تبدأ من تاريخ تولي المسؤول المعني مهامه، سواء تم تعيينه أو انتخابه، وذلك وفقا للشروط المحددة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وينتهي الحق في التعويض ابتداء من تاريخ انتهاء ممارسة المهام التي تخول الاستفادة منه، بغض النظر عن سبب انتهاء هذه المهمة.
وفي الحالات التي تبدأ فيها ممارسة المسؤولية أو تنتهي خلال منتصف الشهر، اعتمد القرار قاعدة احتساب التعويض بناء على مدة الممارسة الفعلية، إذ يستحق المعني بالأمر جزءا من المبلغ الشهري يعادل ثلاثين جزءا عن كل يوم مارس فيه المهام المعنية.
كما حدد النص طريقة صرف هذه التعويضات، إذ ستؤدى بشكل شهري بعد انتهاء الشهر المستحق عنه التعويض، على أن يتم تحميلها على ميزانية الجامعة التي ينتمي إليها المسؤول المعني. ويأتي ذلك في إطار ربط التعويض بالمسؤولية الفعلية وممارسة المهام المحددة قانونا.
وأكد القرار في الوقت نفسه أن تعويضات المهام لا تحل محل الأجرة الأصلية للمسؤولين المعنيين، بل تضاف إليها، إلى جانب الأجرة المرتبطة بوضعيتهم النظامية كما تحددها النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وفي المقابل، يمنع القرار الجمع بين هذه التعويضات وأي تعويض آخر من الطبيعة نفسها.
ويعكس القرار الجديد توجها نحو إعادة تنظيم التعويضات المرتبطة بممارسة المسؤوليات داخل الجامعات والمؤسسات التابعة لها، في ظل دخول مقتضيات قانون جديد يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي حيز التطبيق.
ويستند القرار المشترك إلى القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.04 بتاريخ 11 فبراير 2026، ولا سيما المادتين 38 و55 منه، إضافة إلى المرسوم رقم 2.26.502 الصادر في 23 يوليوز 2026، والمتعلق بتحديد مبالغ التعويضات عن المهام المخولة لنواب رؤساء الجامعات ورؤساء المؤسسات الجامعية ونوابهم والكتاب العامين للمؤسسات الجامعية.
كما يستند النص إلى المرسوم رقم 2.26.330 الصادر في التاريخ نفسه، والمتعلق بتحديد شروط وكيفيات انتخاب رئيس القسم والتعويضات المخولة له، وهو ما يجعل القرار الجديد جزءا من الإطار التنظيمي الذي يؤطر المسؤوليات الإدارية والأكاديمية داخل مؤسسات التعليم العالي.
