وزارة التربية الوطنية تصدر قراراً جديداً يتيح إعادة طبع شهادة البكالوريا وفق شروط محددة

يوليوز 28, 2026 - 17:40
 0
.
وزارة التربية الوطنية تصدر قراراً جديداً يتيح إعادة طبع شهادة البكالوريا وفق شروط محددة

تضمن عدد جديد من الجريدة الرسمية للمملكة قرارا حديثا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يقضي بالسماح بإعادة طبع شهادة البكالوريا في حال طرأ تغيير على بعض المعطيات الشخصية الواردة في الشهادة الأصلية، شريطة الإدلاء بالوثائق التي تثبت هذه التغييرات.

وحسب مصادر مطلعة، يتعلق الأمر بالقرار رقم 504.26، الصادر بتاريخ 16 رمضان 1447 الموافق لـ6 مارس 2026، والذي يقضي بتغيير وتتميم قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 2385.06 الصادر في 16 أكتوبر 2006، والمتعلق بتنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا.

وأدخل القرار الجديد تعديلات على القرار السابق بإضافة المادتين الرابعة والعشرين المكررة والرابعة والعشرين المكررة مرتين.

وتنص المادة الرابعة والعشرون المكررة مرتين على أن شهادة البكالوريا ستطبع وفق مواصفات تقنية خاصة تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، مع مراعاة تسمية الشعب والمسالك، كما سيتم توقيعها باستخدام تقنيات التوقيع الإلكتروني وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

كما تتيح المادة نفسها إمكانية إعادة إصدار شهادة البكالوريا إذا تم تغيير بعض البيانات ذات الطابع الشخصي المضمنة في الشهادة الأصلية، وذلك بعد تقديم الوثائق الثبوتية اللازمة.

ومن جهة أخرى، أوجبت المادة الرابعة والعشرون المكررة، التي أضيفت بموجب القرار الجديد، تسليم شهادة البكالوريا وبيان النقط الخاص بامتحانات نيل شهادة البكالوريا مرة واحدة فقط بعد الإعلان عن النتائج.

وفي المقابل، خولت للمصالح المختصة التابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إصدار شهادة إدارية تثبت النجاح في امتحانات البكالوريا أو شهادة إدارية تعوض بيان النقط، وذلك في حالة ضياع الشهادة الأصلية أو بيان النقط الأصلي.

وأكدت المادة ذاتها أن هاتين الوثيقتين الإداريتين تعتبران وثيقتين رسميتين تخولان الاستفادة من جميع الحقوق المرتبطة، بحسب الحالة، بشهادة البكالوريا الأصلية أو ببيان النقط الأصلي.

وفي ما يخص المترشحين الأحرار، منح القرار الجديد، الذي وقعه وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، الحق للمترشحين الذين تعذر عليهم اجتياز بعض أو جميع اختبارات الامتحان الجهوي الموحد بسبب قوة قاهرة في الاستفادة من الدورة الاستدراكية، على أن يتم اعتماد نقطها في احتساب المعدل النهائي، بعدما كانت هذه الإمكانية مقتصرة في السابق على المترشحين الرسميين.

كما أبقى القرار على تنظيم دورة استدراكية في جميع اختبارات الامتحان الوطني الموحد لفائدة المترشحين الأحرار الذين حالت ظروف قاهرة دون اجتيازهم بعض أو جميع اختبارات الدورة العادية، أو الذين لم ينجحوا فيها رغم حصولهم على معدل عام لا يقل عن 7 من 20 دون نقطة موجبة للرسوب، مع مراعاة مقتضيات المادة العاشرة.

وأضاف القرار فئة جديدة من المستفيدين من الدورة الاستدراكية، ويتعلق الأمر بالمترشحين الأحرار الذين حصلوا على معدل لا يقل عن 10 من 20 مع نقطة موجبة للرسوب في مادة واحدة فقط.

كما نصت التعديلات الجديدة على المادة الثالثة والعشرين على أن معدل الدورة الاستدراكية للامتحان الوطني الموحد يضاف إلى معدل الامتحان الجهوي الموحد من أجل احتساب المعدل النهائي لنيل شهادة البكالوريا.