رئيس النيابة العامة يدعو وكلاء الملك للتعريف بمستجدات "قانون المفوضين القضائيين"
وجه رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، دورية جديدة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالمغرب بخصوص القانون رقم 46.21 المتعلق بـ"تنظيم مهنة المفوضين القضائيين"، الذي دخل حيز التنفيذ أمس الجمعة.
ومن خلال هذه الدورية، دعا بلاوي هؤلاء المسؤولين القضائيين إلى العمل على عقد اجتماعات مع نوابهم للتعريف بمضامين هذا القانون وفحواه ومستجداته، مع الحرص على التفعيل الأمثل للدور المنوط بالنيابة العامة بخصوص مواكبة هذه المهنة ومراقبتها، في إطار الاختصاصات القانونية المخولة بمقتضى هذا القانون، وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.
في هذا الصدد، أكد رئيس النيابة العامة أن “هذا القانون يشكل إطارا تشريعيا جديدا ينظم مهنة المفوضين القضائيين ويعزز مكانتها داخل منظومة العدالة، من أجل ضمان الشفافية وتحمل المسؤولية حماية لحقوق المواطنين”، مضيفا “مما لا يخفى عليكم، فقد تضمن هذا القانون مجموعة من المستجدات، همت أساسا مجال الاختصاص المكاني، الذي أصبح يشمل حدود دائرة محكمة الاستئناف التابعة لها المحكمة الابتدائية التي يتواجد بدائرة نفوذها مكتب المفوض القضائي (المادة 11)؛ كما أصبح أداء اليمين القانونية لمزاولة المهنة يتم أمام محكمة الاستئناف بدلا من المحكمة الابتدائية (المادة 15)”.
وأوضح رئيس النيابة العامة أن النص القانوني المشار إليه “جاء بمستجدات مهمة على مستوى الممارسة المهنية؛ إذ أصبح المفوض القضائي ملزما بمسك سجل إلكتروني وسجلّ آخر ورقي تحت مراقبة رئيس المحكمة الابتدائية أو قاضٍ يُنتدب لهذا الغرض (المادة 37)”.
وتم بمقتضى هذا القانون، وفقا لبلاوي، “تمديد اختصاصات المفوض القضائي عند القيام بإجراءات التنفيذ، حيث أصبحت تشمل أيضا الإفراغات والبيوع العقارية، وفق الشروط المحددة في المادة 44 منه؛ كما تشمل القيام بإجراءات عروض الوفاء والإيداع بأمر قضائي أو بطلب مباشر من المعني بالأمر، وكذا التحصيل الودّي للديون الخاصة”.
ولفت الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، إلى أن القانون رقم 46.21 قيد الأمر بتوقيف المفوض القضائي مؤقتا عن ممارسة مهامه من طرف وكيل الملك، بصدور إذن من وزير العدل (المادة 81)، في حين أسند إلى المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين صلاحية إبداء النظر فيما يُعرض عليه من إخلالات مهنية منسوبة لأي مفوض قضائي (المادة 148).


















































